Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 4 19/09/1997

معادلة شهادة الدكتوراه في ادارة الاعمال والعلم الاداري الصادرة عن كلية ادارة الاعمال والعلم الاداري في جامعة القديس يوسف- بيروت

قرار رقم 4 تاريخ 19/09/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 07/09/2000. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
4
التاريخ
19/09/1997
الجريدة الرسمية
العدد 41, 07/09/2000, ص. 3526
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 4 تاريخ 19/09/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

موضوع القرار: معادلة شهادة الدكتوراه في ادارة الاعمال والعلم الاداري الصادرة عن كلية ادارة الاعمال والعلم الاداري في جامعة القديس يوسف­ بيروت. Doctorat en Gestion et Management decerne par la Faculte de Gestion et de Management نص القرار: تعتبر دكتوراه في ادارة الاعمال والعلم الاداري معترفا بها, شهادة الدكتوراه في ادارة الاعمال والعلم الاداري التي تمنحها كلية ادارة الاعمال والعلم الاداري في جامعة القديس يوسف في بيروت, المبنية على شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا, والمسبوقة بشهادة دبلوم الدراسات المعمقة في ادارة الاعمال والمتريز والليسانس في ادارة الاعمال او ما يعادل هذه الشهادات, وذلك باعتبار شهادة الدكتوراه في ادارة الاعمال والعلم الاداري المذكورة اعلاه مستوفية شروط القرار المبدئي رقم 38 تاريخ 25/6/1981, استنادا الى المناهج المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات في وزارة الثقافة والتعليم العالي.

بيروت في 19/9/1997 الرئيس مطانيوس الحلبي المقرر هنري عويط امين السر نديم جبور الاعضاء

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1997