Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 16 19/09/1997

معادلة دبلوم الدراسات العليا في العلوم الاقتصادية الصادر عن كلية العلوم الاقتصادية في جامعة القديس يوسف- بيروت

قرار رقم 16 تاريخ 19/09/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 07/09/2000. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
16
التاريخ
19/09/1997
الجريدة الرسمية
العدد 41, 07/09/2000, ص. 3531
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 16 تاريخ 19/09/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

موضوع القرار: معادلة دبلوم الدراسات العليا في العلوم الاقتصادية الصادر عن كلية العلوم الاقتصادية في جامعة القديس يوسف­ بيروت. -Diplome d'Etudes Superieures en Scien ces Economiques-DES- decerne par la Faculte de Sciences Economiques نص القرار: يعتبر صادرا عن معهد للتعليم العالي معترف به ومعادلا لدبلوم الدراسات العليا او الماجستير في العلوم الاقتصادية, دبلوم الدراسات العليا في العلوم الاقتصادية الذي تمنحه كلية العلوم الاقتصادية في جامعة القديس يوسف في بيروت, في اختصاصات مختلفة, المسبوق بالاجازة او المتريز في العلوم الاقتصادية او ما يعادلها رسميا, والمبني على شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا. اما مدة الدراسة الجامعية لنيل دبلوم الدراسات العليا فسنتان, وفقا للمناهج المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات في وزارة الثقافة والتعليم العالي.

بيروت في 19/09/1997 الرئيس مطانيوس الحلبي المقرر هنري عويط امين السر نديم جبور الاعضاء

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1997