Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 27 19/09/1997

معادلة دبلوم القبالة الصادر عن مدرسة القبالة في جامعة القديس يوسف- بيروت

قرار رقم 27 تاريخ 19/09/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 07/09/2000. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
27
التاريخ
19/09/1997
الجريدة الرسمية
العدد 41, 07/09/2000, ص. 3536
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 27 تاريخ 19/09/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

موضوع القرار: معادلة دبلوم القبالة الصادر عن مدرسة القبالة في جامعة القديس يوسف­ بيروت. Diplome de Sages-Femmes decerne par l'Ecole de Sages-Femmes نص القرار: يعتبر معادلا للاجازة الجامعية في اختصاص القبالة, صادرا عن معهد للتعليم العالي معترف به, دبلوم القبالة الذي تمنحه مدرسة القبالة في جامعة القديس يوسف في بيروت, شرط ان تكون الدراسة المؤدية الى هذا الدبلوم مبنية على شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا. مع العلم ان مدة الدراسة الجامعية لنيل هذا الدبلوم هي اربع سنوات دراسية, (منها ثلاث سنوات علوم تمريضية تليها سنة تخصص رابعة من اربعة عشر شهرا في مدرسة القبالة), وذلك استنادا الى المناهج المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات في وزارة الثقافة والتعليم العالي.

بيروت في 19/09/1997 الرئيس مطانيوس الحلبي المقرر هنري عويط امين السر نديم جبور الاعضاء

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1997