Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 9 تاريخ 19/09/1997 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 9 تاريخ 19/09/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 07/09/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

موضوع القرار: الاعتراف بشهادة المتريز في الاتصالات الصادرة عن المعهد الوطني للاتصالات والمعلوماتية التابع لكلية الهندسة في جامعة القديس يوسف­ بيروت. -Maitrise en Telecommunications decer -nee par l'Institut National de la Com munication et de l'Information نص القرار: تعتبر المتريز في الاتصالات في الاختصاصات المختلفة التي يمنحها المعهد الوطني للاتصالات والمعلوماتية التابع لكلية الهندسة في جامعة القديس يوسف في بيروت, المسبوقة بشهادة الليسانس في الاتصالات او ما يعادلها رسميا, والمبنية على شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا. دبلوما جامعيا صادرا عن معهد للتعليم العالي معترف به. اما مدة الدراسة الجامعية لنيل شهادة المتريز فسنة جامعية, وفقا للمناهج المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات في وزارة الثقافة والتعليم العالي.

المادة 1 من قرار رقم 9 تاريخ 19/09/1997 https://lebaneselegislation.com/text/255170/article/1/