Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 9 19/09/1997

الاعتراف بشهادة المتريز في الاتصالات الصادرة عن المعهد الوطني للاتصالات والمعلوماتية التابع لكلية الهندسة في جامعة القديس يوسف- بيروت

قرار رقم 9 تاريخ 19/09/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 07/09/2000. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
9
التاريخ
19/09/1997
الجريدة الرسمية
العدد 41, 07/09/2000, ص. 3528
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 9 تاريخ 19/09/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

موضوع القرار: الاعتراف بشهادة المتريز في الاتصالات الصادرة عن المعهد الوطني للاتصالات والمعلوماتية التابع لكلية الهندسة في جامعة القديس يوسف­ بيروت. -Maitrise en Telecommunications decer -nee par l'Institut National de la Com munication et de l'Information نص القرار: تعتبر المتريز في الاتصالات في الاختصاصات المختلفة التي يمنحها المعهد الوطني للاتصالات والمعلوماتية التابع لكلية الهندسة في جامعة القديس يوسف في بيروت, المسبوقة بشهادة الليسانس في الاتصالات او ما يعادلها رسميا, والمبنية على شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا. دبلوما جامعيا صادرا عن معهد للتعليم العالي معترف به. اما مدة الدراسة الجامعية لنيل شهادة المتريز فسنة جامعية, وفقا للمناهج المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات في وزارة الثقافة والتعليم العالي.

بيروت في 19/09/1997 الرئيس مطانيوس الحلبي المقرر هنري عويط امين السر نديم جبور الاعضاء

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1997