Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 52 03/07/1998

معادلة شهادة الماجستير الصادرة عن كلية الامام الاوزاعي للدراسات الاسلامية

قرار رقم 52 تاريخ 03/07/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 07/09/2000. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
52
التاريخ
03/07/1998
الجريدة الرسمية
العدد 41, 07/09/2000, ص. 3545
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 52 تاريخ 03/07/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

موضوع القرار: صعادلة شهادة الماجستير الصادرة عن كلية الامام الاوزاعي للدراسات الاسلامية. نص القرار: تعتبر دبلوم دراسات عليا صادرة عن معهد للتعليم العالي معترف به, شهادة الماجستير في الدراسات الاسلامية الصادرة عن كلية الامام الاوزاعي للدراسات الاسلامية, شرط ان تكون مسبوقة باجازة جامعية معترف بها, مدة دراستها اربع سنوات دراسية على الاقل, ومبنية على البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا, وذلك وفقا للمناهج المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات في وزارة الثقافة والتعليم العالي.

بيروت في 03/07/1998 الرئيس مطانيوس الحلبي المقرر هنري عويط امين السر نديم جبور الاعضاء

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1998