Read this page in English
جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 52 03/07/1998

معادلة شهادة الماجستير الصادرة عن كلية الامام الاوزاعي للدراسات الاسلامية

قرار مبدئي رقم 52 تاريخ 03/07/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار مبدئي
الرقم
52
التاريخ
03/07/1998
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 52 تاريخ 03/07/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

نص القرار: تعتبر دبلوم دراسات عليا صادرة عن معهد للتعليم العالي معترف به, شهادة الماجستير في الدراسات الاسلامية الصادرة عن كلية الامام الاوزاعي للدراسات الاسلامية, شرط ان تكون مسبوقة باجازة جامعية معترف بها, مدة دراستها اربع سنوات دراسية على الاقل, ومبنية على البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا وذلك وفقا للمناهج المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات في وزارة الثقافة والتعليم العالي. بيروت في 03/07/1998 الرئيس مطانيوس الحلبي المقرر هنري عويط امين السر نديم جبور الاعضاء

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1998