Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 63 13/11/1998

معادلة شهادة الليسانس الجامعية في العلوم اللاهوتية الصادرة عن كلية العلوم اللاهوتية والدراسات الرعائية في الجامعة الانطونية

قرار رقم 63 تاريخ 13/11/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 07/09/2000. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
63
التاريخ
13/11/1998
الجريدة الرسمية
العدد 41, 07/09/2000, ص. 3549
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 63 تاريخ 13/11/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

موضوع القرار: معادلة شهادة الليسانس الجامعية في العلوم اللاهوتية الصادرة عن كلية العلوم اللاهوتية والدراسات الرعائية في الجامعة الانطونية. نص القرار: تعتبر اجازة جامعية في العلوم اللاهوتية, صادرة عن معهد للتعليم العالي معترف به, شهادة الليسانس الجامعية في العلوم اللاهوتية التي تمنحها كلية العلوم اللاهوتية والدراسات الرعائية في الجامعة الانطونية, والمبنية على شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا, شرط ان تكون مدة الدراسة الجامعية المفروضة لنيل هذه الشهادة اربع سنوات دراسية على الاقل, وذلك وفقا للمناهج المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعيم العالي في وزارة الثقافة والتعليم العالي.

بيروت, في 13/11/1998 الرئيس مطانيوس الحلبي المقرر هنري عويط امين السر نديم حبور الاعضاء

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1998