Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 22 19/09/1997

الاعتراف بدبلوم الدراسات العليا المسرحية والسمعية- المرئية والسينمائية المتخصصة الصادر في الاختصاصات المختلفة عن معهد الدراسات المسرحية والسمعية- المرئية والسينمائية التابع لكلية الاداب والعلوم الانسانية في جامعة القديس يوسف- بيروت

قرار رقم 22 تاريخ 19/09/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 07/09/2000. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
22
التاريخ
19/09/1997
الجريدة الرسمية
العدد 41, 07/09/2000, ص. 3534
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 22 تاريخ 19/09/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

موضوع القرار: الاعتراف بدبلوم الدراسات العليا المسرحية والسمعية­ المرئية والسينمائية المتخصصة الصادر, في الاختصاصات المختلفة, عن معهد الدراسات المسرحية والسمعية­ المرئية والسينمائية التابع لكلية الآداب والعلوم الانسانية في جامعة القديس يوسف­ بيروت. -Diplome d'Etudes Superieures Speciali sees en Etudes Sceniques, Audiovisuelles et Cinematographiques (DESS) avec mention de l'option choisie, decerne par -l'Institut d'Etudes Sceniques, Audiovi suelles et Cinematographiques نص القرار: يعتبر صادرا عن معهد للتعليم العالي معترف به ومعادلا لدبلوم الدراسات العليا المسرحية والسمعية­ المرئية والسينمائية المتخصصة, دبلوم الدراسات العليا المسرحية والسمعية­ المرئية والسينمائية المتخصصة الذي يمنحه, في اختصاصات مختلفة, معهد الدراسات المسرحية والسمعية­ المرئية والسينمائية التابع لكلية الآداب والعلوم الانسانية في جامعة القديس يوسف­ بيروت, المسبوق بالدبلوم والمتريز في الدراسات المسرحية والسمعية ­ المرئية والسينمائية او ما يعادلها رسميا, والمبني على شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا. اما مدة الدراسة الجامعية لنيل دبلوم الدراسات العليا المتخصصة فسنة, وذلك استنادا الى المناهج المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات في وزارة الثقافة والتعليم العالي

بيروت في 19/09/1997 الرئيس مطانيوس الحلبي المقرر هنري عويط امين السر نديم جبور الاعضاء

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1997