Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 8 19/09/1997

معادلة شهادة الاجازة في الاتصالات الصادرة عن المعهد الوطني للاتصالات والمعلوما- تية التابع لكلية الهندسة في جامعة القديس يوسف- بيروت

قرار رقم 8 تاريخ 19/09/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 07/09/2000. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
8
التاريخ
19/09/1997
الجريدة الرسمية
العدد 41, 07/09/2000, ص. 3528
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 8 تاريخ 19/09/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

موضوع القرار: معادلة شهادة الاجازة في الاتصالات الصادرة عن المعهد الوطني للاتصالات والمعلوماتية التابع لكلية الهندسة في جامعة القديس يوسف­ بيروت. -Licence en Telecommunications decer -nee par l'Institut National de la Com munication et de l'Information نص القرار: تعتبر معادلة للاجازة الجامعية في الاتصالات, صادرة عن معهد للتعليم العالي معترف به, الاجازة في الاتصالات التي يمنحها المعهد الوطني للاتصالات والمعلوماتية التابع لكلية الهندسة في جامعة القديس يوسف في بيروت, المبنية على شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا. مع العلم ان مدة الدراسة الجامعية لنيل هذه الاجازة هي ثلاث سنوات دراسية, وذلك استنادا الى المناهج المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات في وزارة الثقافة والتعليم العالي

بيروت في 19/09/1997 الرئيس مطانيوس الحلبي المقرر هنري عويط امين السر نديم جبور الاعضاء

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1997