Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 55 13/11/1998

معادلة الاجازة في التصوير الفوتوغرافي الصادرة عن قسم التصوير الفوتوغرافي التابع لكلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية في جامعة الروح القدس - الكسليك

قرار رقم 55 تاريخ 13/11/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 07/09/2000. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
55
التاريخ
13/11/1998
الجريدة الرسمية
العدد 41, 07/09/2000, ص. 3546
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 55 تاريخ 13/11/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

موضوع القرار: معادلة الاجازة في التصوير الفوتوغرافي الصادرة عن قسم التصوير الفوتوغرافي التابع لكلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية في جامعة الروح القدس ­ ا لكسليك. نص القرار: تعتبر اجازة جامعية في التصوير الفوتوغرافي صادرة عن معهد للتعليم العالي معترف به شهادة الاجازة في التصوير الفوتوغرافي التي يمنحها قسم التصوير الفوتوغرافي التابع لكلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية في جامعة الروح القدس ­ الكسليك, والمسبوقة بالبكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا, شرط ان تكون مدة الدراسة المؤدية لنيل هذه الشهادة اربع سنوات دراسية على الاقل, وذلك وفقا للمناهج المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة الثقافة والتعليم العالي.

بيروت في 13/11/1998 الرئيس مطانيوس الحلبي المقرر هنري عويط امين السر نديم جبور الاعضاء

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1998