Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 625 07/10/1943

يتعلق باخضاع المواد الاولية الكيماوية وغيرها اللازمة لصنع الثلج للتوزيع المراقب

قرار رقم 625 تاريخ 07/10/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4102 تاريخ 13/10/1943. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
625
التاريخ
07/10/1943
الجريدة الرسمية
العدد 4102, 13/10/1943, ص. 11458
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 625 تاريخ 07/10/1943
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على القرار رقم 625/R الصادر في 7 تشرين الاول سنة 1943 تخضع للتوزيع المراقب المواد الاولية الكيماوية وغيرها اللازمة لصنع الثلج اينما وجدت وكذلك الثلج الذي ينتج من المعامل الموجودة في بيروت وطرابلس وصيدا وجوارها لا يستعمل شيء من المواد ولا يباع شيء من الانتاج الا بموافقة خطية من الموظف الذي تولجه الامر وزارة التموين تصدر فيما بعد بقرار على حدة تعرفة المواد وتعرفة الثلج ينذر اصحاب المعامل الثلج بان كل معمل يمتنع عن العمل يصادر ويشغل لحساب البلديات مع عدم ضمان الاته بوجه من الوجوه اذ يجبر صاحبه على تولى ادارته بالذات يبلغ هذا القرار وينشر وفاقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 16 المؤرخ في 13 نيسان سنة 943 وينفذ فور نشره على باب السراي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1943