Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1830 13/07/2002

تعيين ممثل لشركة Societe Internationale de telecommunications Aeronautiques SITA

علم وخبر رقم 1830 تاريخ 13/07/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 25/07/2002. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
1830
التاريخ
13/07/2002
الجريدة الرسمية
العدد 42, 25/07/2002, ص. 5171
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1830 تاريخ 13/07/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

- في التعديل - إن شركة Societe Internationale de telecommunications Aeronautiques SITA المسجلة بتاريخ 20/4/1954 تحت الرقم 189 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات. قد صرحت بتاريخ 25/6/2002, بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 570/ت, إنه قد تم تعيين السيد هاني سعد الله حكمت بيك الأسعد بصفة ممثل للشركة مع منحه الصلاحيات الواردة في مستند "تفويض الصلاحيات" المؤرخ في 23/1/2002, وبالتالي فقد ألغيت صلاحيات الممثل السابق للشركة السيد منصور نصر.

بيروت، في 13 تموز 2002 مدير عام الاقتصاد والتجارة بالإنابة روفائيل حرب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002