Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1833 24/07/2002

تعيين السيد جيرالد دي سنجر ممثلا لمكتب كريدي سويس في بيروت

علم وخبر رقم 1833 تاريخ 24/07/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 01/08/2002. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
1833
التاريخ
24/07/2002
الجريدة الرسمية
العدد 43, 01/08/2002, ص. 5290
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1833 تاريخ 24/07/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

- في التعديل - إن شركة كريدي سويس Credit Suisse المسجلة بتاريخ 10/4/1999 تحت الرقم 2062 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات - مكتب تمثيل -. قد صرحت بتاريخ 23/7/2002, بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 678/ت, إن المجلس التنفيذي اتخذ قرارا بالإجماع بتاريخ 24/4/2002, قضى بتعيين السيد جيرالد دي سنجر Mr. Gerald de Singer ممثلا لمكتب كريدي سويس في بيروت, ومنحه المهام والصلاحيات عينها التي يتمتع بها الممثل المسؤول الرئيسي عن هذا المكتب.

بيروت، في 24/7/2002 مدير عام الاقتصاد والتجارة بالإنابة روفائيل حرب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002