المادة 1
تقرأ الفقرة الثامنة من المادة الرابعة من القرار رقم 9103 تاريخ 17 تموز سنة 1954 على الوجه التالي: اخشاب القطران والحور والدلب التي لا يتجاوز محيطها الاربعين سنتيمترا والتي لا تصلح للصناعات الوطنية (الاوضاع 382/آ/1 و382/ح ومن 382/م.
قرار 11/10/1954
قرار تاريخ 11/10/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 20/10/1954. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
تقرأ الفقرة الثامنة من المادة الرابعة من القرار رقم 9103 تاريخ 17 تموز سنة 1954 على الوجه التالي: اخشاب القطران والحور والدلب التي لا يتجاوز محيطها الاربعين سنتيمترا والتي لا تصلح للصناعات الوطنية (الاوضاع 382/آ/1 و382/ح ومن 382/م.
بيروت في 11 تشرين1 سنة 1954 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رشيد كرامي
نصوص ذات صلة