Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 9162 27/10/1954

شطب اسماء بعض الكتب من قائمة الكتب المدرسية

قرار رقم 9162 تاريخ 27/10/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 03/11/1954. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
9162
التاريخ
27/10/1954
الجريدة الرسمية
العدد 45, 03/11/1954, ص. 793
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 9162 تاريخ 27/10/1954
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تشطب اسماء واسعار الكتب التالية المعدة للتدريس في الصفوف الثانوية من القائمة الملحقة بالقرار رقم 9107 تاريخ 27 تموز سنة 1954: "لغتي العربية لمؤلفه موسى سليمان" و "سلسلة كتب التربية الوطنية والاخلاق لمؤلفيها شهلا وجحا ومحمصاني"

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويعمل به فور نشره.

بيروت في 27 تشرين الاول سنة 1954 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رشيد كرامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1954