المادة 1
مادة 1: تشطب اسماء واسعار الكتب التالية المعدة للتدريس في الصفوف الثانوية من القائمة الملحقة بالقرار رقم 9107 تاريخ 27 تموز سنة 1954: "لغتي العربية لمؤلفه موسى سليمان" و "سلسلة كتب التربية الوطنية والاخلاق لمؤلفيها شهلا وجحا ومحمصاني"
قرار رقم 9162 27/10/1954
قرار رقم 9162 تاريخ 27/10/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 03/11/1954. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تشطب اسماء واسعار الكتب التالية المعدة للتدريس في الصفوف الثانوية من القائمة الملحقة بالقرار رقم 9107 تاريخ 27 تموز سنة 1954: "لغتي العربية لمؤلفه موسى سليمان" و "سلسلة كتب التربية الوطنية والاخلاق لمؤلفيها شهلا وجحا ومحمصاني"
مادة 2: ينشر هذا القرار ويعمل به فور نشره.
بيروت في 27 تشرين الاول سنة 1954 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رشيد كرامي
نصوص ذات صلة