Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1789 29/08/2001

تعيين مندوب لفرع شركة النصر للتصدير والاستيراد

علم وخبر رقم 1789 تاريخ 29/08/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 06/09/2001. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
1789
التاريخ
29/08/2001
الجريدة الرسمية
العدد 44, 06/09/2001, ص. 3865
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1789 تاريخ 29/08/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

في التعديل ان شركة النصر للتصدير والاستيراد المسجلة بتاريخ 21 تموز 1966 تحت الرقم 394 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات (فرع), قد صرحت بتاريخ 24/08/2001 بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 1361/ ت انهاء قررت ندب السيد محمد عبد الله حافظ خميس , مديرا مسؤولا لفرع الشركة في لبنان وممثلا لها, وله حق التوقيع منفردا عنها لدى كافة السلطات والجهات الرسمية اللبنانية, ولدى كافة البنوك والاشخاص والشركات والمؤسسات اللبنانية, وذلك بموجب وكالة مؤرخة في 12/7/2001 واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر.

بيروت, في 29 آب 2001 مدير عام الاقتصاد والتجارة عصام حب الله

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001