Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1 11/05/1970

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة عين كسور قضاء عاليه

قرار رقم 1 تاريخ 11/05/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 04/06/1970. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1
التاريخ
11/05/1970
الجريدة الرسمية
العدد 45, 04/06/1970, ص. 913-914
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1 تاريخ 11/05/1970
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة محافظة جبل لبنان, بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 المؤرخ في 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44ل.ر تاريخ 20 نيسان سنة 1932. وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير في منطقة عين كسور العقارية المؤرخ في 9/4/1970 والمعلن عنه بتاريخ 9 نيسان سنة 1970. وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين والمعترضين على العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم الحادي عشر من شهر ايار سنة 1970. يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.

صدر عن بيروت في 11 ايار سنة 1970 القاضي العقاري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1970