Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1 09/05/1970

تعديل نظام مستخدمي مركز سلامة الطيران المدني

قرار رقم 1 تاريخ 09/05/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 21/05/1970. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1
التاريخ
09/05/1970
الجريدة الرسمية
العدد 41, 21/05/1970, ص. 773
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1 تاريخ 09/05/1970
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة التاسعة من نظام مستخدمي مركز سلامة الطيران المدني حيث تصبح الفقرة الاخيرة كما يلي: درجة واحدة لكل شهادة جامعية اعلى من الشهادة المفروضة للتعيين, على ان يكون قد حصل عليها المرشح بعد دارسة سنتين على الاقل بعد تاريخ حصوله على الشهادة الاعلى في الحقل العلمي ذاته والشهادة الاساسية او في حقل العمل الذي سيقوم به المرشح في المركز والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار الى من يلزم.

رئيس مجلس ادارة مركز سلامة الطيران المدني الامضاء: شاورش طوريكيان صدق وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1970