Read this page in English
جميع التشريعات

بلاغ رقم 18 15/09/1999

زيادة مجموعة من 1280 خط في سنترال مستيتا

بلاغ رقم 18 تاريخ 15/09/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 23/09/1999. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
بلاغ
الرقم
18
التاريخ
15/09/1999
الجريدة الرسمية
العدد 45, 23/09/1999, ص. 2692
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
بلاغ رقم 18 تاريخ 15/09/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تعلن وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية عن زيادة مجموعة من 1280 خط في سنترال مستيتا نوع AXE. وتعلم الوزارة المواطنين في مستيتا بانه وبالتنسيق مع هيئة اوجيرو ستستمر الفرق الفنية بتوزيع طلبات الاشتراك على المواطنين في منازلهم مع جميع التوجيهات والتعليمات اللازمة للحصول على خط هاتفي. توقيع بيروت في 15 ايلول 1999 وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكيةَ عصام نعمان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1999