Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 31/10/1962

باختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة القبع

قرار تاريخ 31/10/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 14/11/1962. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
31/10/1962
الجريدة الرسمية
العدد 46, 14/11/1962, ص. 2183
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 31/10/1962
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري في الجنوب بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 المؤرخ في 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل. ر تاريخ 20 نيسان سنة 932. وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير في منطقة القبع العقارية المؤرخ في 1/10/1962 والمعلن عنه بتاريخ 1/10/1962. وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين, والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم الثلاثين من شهر تشرين اول سنة 962. يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.

صدر عن صيدا في 31/10/1962

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1962