Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 315 02/11/1962

بشأن السماح بادخال الخيل والبغال والحمير الى الاراضي اللبنانية

قرار رقم 315 تاريخ 02/11/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 07/11/1962. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
315
التاريخ
02/11/1962
الجريدة الرسمية
العدد 45, 07/11/1962, ص. 1809-1810
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 244 تاريخ 09/07/1965 (Art. 2)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 315 تاريخ 02/11/1962
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 68/1 تاريخ 4 نيسان سنة 1962 المتعلق بالشروط المفروض تطبيقها على ادخال الخيل والبغال والحمير الى الاراضي اللبنانية.

المادة 2

مادة 2: يسمح بادخال الخيل والبغال والحمير الى الاراضي اللبنانية اذا كانت مرفقة بشهادة صحية بيطرية صادرة عن السلطات الرسمية من البلد المصدر تثبت خلوها من الامراض السارية وملحقة ضد مرض طاعون الخيل منذ مدة لا تقل عن الشهر الواحد ولا تزيد عن السنة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 تشرين الثاني سنة 1962 وزير الزراعة الامضاء: جوزف طعمه سكاف

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1962