Read this page in English
جميع التشريعات

بلاغ رقم 6083 03/10/1997

وضع سنترال بكاسين في الخدمة

بلاغ رقم 6083 تاريخ 03/10/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 09/10/1997. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
بلاغ
الرقم
6083
التاريخ
03/10/1997
الجريدة الرسمية
العدد 47, 09/10/1997, ص. 3467
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
بلاغ رقم 6083 تاريخ 03/10/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تعلن المديرية العامة للاستثمار والصيانة في وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية عن وضع سنترال بكاسين نوع MT25 في الخدمة اعتبارا من يوم السبت في 4 تشرين الاول 1997 وستقوم دائرة المشتركين في المنطقة بنقل الخطوط من السنترال النصف الميكانيكي الى السنترال الجديد وترقيم المشتركين الجدد الذين يستفيدون من هذا المركز.

بيروت في 3 تشرين الاول 1997 المدير العام للاستثمار والصيانة الدكتور عبد المنعم يوسف

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1997