Read this page in English
جميع التشريعات

بلاغ رقم 6120 04/10/1997

نقل مشتركي سنترال E1OB حصرون الى سنترال حصرون OCB

بلاغ رقم 6120 تاريخ 04/10/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 16/10/1997. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
بلاغ
الرقم
6120
التاريخ
04/10/1997
الجريدة الرسمية
العدد 48, 16/10/1997, ص. 3539
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
بلاغ رقم 6120 تاريخ 04/10/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تعلن المديرية العامة للاستثمار والصيانة في وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية عن نقل مشتركي سنترال E10B حصرون وعددهم 327 مشترك الى سنترال حصرون OCB (سعة 1000 خط)ويحتفظون بارقامهم من دون تعديل ضمن المجموعة 590xxx . وذلك اعتبارا من يوم الثلاثاء في 23/9/1997 عند الساعة الثانية ظهرا. وتلفت المديرية العامة نظر المشتركين الذين يتم نقلهم الى السنترالات الحديثة بأنه يمكنهم تحويل اجهزة الهاتف التي لديهم لتعمل بطريقة Tone بدل Pulse مما يؤدي الى تسريع عملية وصل المخابرة.

بيروت في 4 تشرين الاول 1997 المدير العام للاستثمار والصيانة الدكتور عبد المنعم يوسف

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1997