Read this page in English
جميع التشريعات

بلاغ رقم 75 07/10/2000

زيادة مجموعة الخطوط الهاتفية في سنترال المتن الاوسط

بلاغ رقم 75 تاريخ 07/10/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 19/10/2000. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
بلاغ
الرقم
75
التاريخ
07/10/2000
الجريدة الرسمية
العدد 47, 19/10/2000, ص. 4062-4063
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
بلاغ رقم 75 تاريخ 07/10/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تعلن وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية عن زيادة مجموعة من 7008 خط في سنترال المتن الاوسط نوع EWSD ترقم ضمن المجموعة 910000/04 ­ 928999/04 المخصصة للسنترال. وتعلم الوزارة المواطنين في المتن الاوسط بأنه وبالتنسيق مع هيئة اوجيرو ستقوم الفرق الفنية بتوزيع طلبات الاشتراك على المواطنين في منازلهم مع جميع التوجيهات والتعليمات اللازمة للحصول على خط هاتفي.

بيروت في 7 تشرين الاول 2000 وزير الاتصالات عصام نعمان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2000