Read this page in English
جميع التشريعات

بلاغ رقم 74 07/10/2000

نقل مشتركي سنترال جونيه الى سنترال جديد

بلاغ رقم 74 تاريخ 07/10/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 19/10/2000. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
بلاغ
الرقم
74
التاريخ
07/10/2000
الجريدة الرسمية
العدد 47, 19/10/2000, ص. 4062
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
بلاغ رقم 74 تاريخ 07/10/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تعلم وزارة الاتصالات انه سيتم فور نشر هذا البلاغ نقل مشتركي سنترال جونية المربوطين على سنترال نوع E10B وعددهم 5400 مشترك الى السنترال الجديد نوع AXE ويحتفظ هؤلاء المشتركون بارقامهم التي تقع ضمن المجموعات 900000/09 الى 1901999/09 و910000/09 الى 918999/09 بدون اي تعديل وتعلم الوزارة المشتركين الذين يتم وصلهم على السنترالات الجديدة بانه يمكنهم تحويل اجهزة الهاتف لديهم لتعمل بطريقة Tone بدل Pulse مما يؤدي الى تسريع عملية وصل المخابرة كما يمكنهم الاشتراك بخدمات النجمة لا سيما خدمة رؤية الرقم الطالب (CLIP)

بيروت في 7 تشرين الاول 2000 وزير الاتصالات عصام نعمان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2000