Read this page in English
جميع التشريعات

بلاغ رقم 72 29/09/2000

وضع سنترال حامات في الخدمة

بلاغ رقم 72 تاريخ 29/09/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 12/10/2000. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
بلاغ
الرقم
72
التاريخ
29/09/2000
الجريدة الرسمية
العدد 46, 12/10/2000, ص. 3896
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
بلاغ رقم 72 تاريخ 29/09/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تعلن وزارة الاتصالات عن وضع سنترال حامات في الخدمة نوع OCB سعة 512 خط (سعة الشبكة الخارجية 900 خط) ترقم ضمن المجموعة 730000/06­ 730511/06 وتعلم الوزارة المواطنين في حامات بانه وبالتنسيق مع هيئة اوجيرو ستقوم الفرق الفنية بتوزيع طلبات الاشتراك على المواطنين في منازلهم مع جميع التوجيهات والتعليمات اللازمة للحصول على خط هاتفي كما سيتم نقل المشتركين المربوطين حاليا على سنترال البترون الى السنترال الجديد من دون اي تعديل في ارقامهم.

بيروت في 29 ايلول 2000 وزير الاتصالات عصام نعمان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2000