Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2134 07/10/2000

انشاء مكتب تمثيل لشركة The Bankgesellschaft Berlin Aktiengesellschaft الالمانية

علم وخبر رقم 2134 تاريخ 07/10/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 19/10/2000. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
2134
التاريخ
07/10/2000
الجريدة الرسمية
العدد 47, 19/10/2000, ص. 4057-4058
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2134 تاريخ 07/10/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

­ في التسجيل­ ان شركة: The Bankgesellschaft Berlin Aktiengesellschaft ذات الجنسية: الالمانية والبالغ رأسمالها/557,507,222/ يورو فقط خمسماية وسبع وخمسون مليون وخمسماية وسبعة الاف ومائتان واثنان وعشرون يورو لا غير والمتخذة مركزا رئيسيا لها Alexanderplatz 2, D- 10178 Berlin Germany تقدمت بتاريخ 29/8/2000 بتصريح عن رغبتها بانشاء مكتب تمثيل لها في لبنان, واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات), بتاريخ 29/8/2000 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني. واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 31094 تاريخ 26/9/2000 والمستند المتعلق بتعيين السيد بيار ب. روحانا .Mr Pierre B. Rouhana ممثلا لها في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. ان موضوع الشركة هو اجراء عمليات بنكية باستثناء توظيف الاموال وكافة انواع الاعمال التجارية. اما موضوعها في لبنان: فهو مكتب تمثيل فقط. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم مكتب التمثيل في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم باعمال الاستثمار والاعمال المصرفية واعمال الضمان.

بيروت في 7 تشرين الاول 2000 المدير العام للمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري بالحلول انطوان الخوري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2000