Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2253 07/10/2003

انشاء مكتب تمثيل لشركة Sony Gulf FZE ذات الجنسية الاماراتية

علم وخبر رقم 2253 تاريخ 07/10/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 16/10/2003. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
2253
التاريخ
07/10/2003
الجريدة الرسمية
العدد 48, 16/10/2003, ص. 5620-5621
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2253 تاريخ 07/10/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

أن شركة Sony Gulf FZE والمملوكة من شركة سوني هولدينغ (آسيا) بي.في. ذات الجنسية: الاماراتية والبالغ رأسمالها/36000000/ درهم اماراتي فقط ستة وثلاثون مليون درهم اماراتي لا غير والمتخذة مركزا رئيسا لها في: دبي ـ المنطقة الحرة لميناء جبل علي, تقدمت بتاريخ 5/8/2003 بتصريح عن رغبتها بإنشاء مكتب تمثيل لها في لبنان, وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات), بتاريخ 5/8/2003 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, وأودعت المصلحة أيضا إيصال الخزينة رقم 24210 تاريخ 4/10/2003 والمستند المتعلق بتعيين السيدة نوال الصغير Mrs. Nawal El-Saghir ممثلا لها في لبنان, واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: ان موضوعها بشكل عام هو تجارة الالكترونيات, اما موضوعها في لبنان فهو مكتب تمثيل يحمل اسم: Sony Gulf-Lebanon Representative Office وعلى الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم مكتب التمثيل في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار والأعمال المصرفية وأعمال الضمان.

بيروت في 7/10/2003 مدير عام الاقتصاد والتجارة د. فادي علي مكي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2003