Read this page in English
جميع التشريعات

بلاغ رقم 33 07/10/2003

الطلب الى جميع الشركات والافراد الذين يتعاطون استيراد وبيع وصيانة الاجهزة في المجال السلكي واللاسلكي الحصول على تراخيص

بلاغ رقم 33 تاريخ 07/10/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 23/10/2003. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
بلاغ
الرقم
33
التاريخ
07/10/2003
الجريدة الرسمية
العدد 49, 23/10/2003, ص. 5723
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
بلاغ رقم 33 تاريخ 07/10/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بلاغ 33/1 تذكر وزارة الاتصالات ـ المديرية العامة للاستثمار والصيانة ـ الشركات والأفراد الذين يتعاطون استيراد وبيع وتركيب وصيانة الأجهزة المستعملة لتأمين بعض الخدمات في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية, من تلكس وهاتف, ونقل الصور والمستندات (الفاكسيميلية) والأجهزة التي تعمل عبر نظام انمارسات أو عبر أنظمة مشابهة, ضرورة الاستحصال على التراخيص اللازمة, وذلك بموجب القوانين والأنظمة والأصول المرعية الإجراء لا سيما أحكام المادة الثالثة من المرسوم رقم 3033/1992 وتعديلاته, التي ترتب على المخالف دفع الرسوم السنوية مضاعفة ودون أي حق مكتسب في الحصول على الترخيص. كما نرغب إلى الشركات والأفراد المرخص لهم وضع قرار الترخيص في مكان ظاهر داخل مؤسساتهم. على الراغبين في تسوية أوضاعهم المبادرة فورا إلى مراجعة مصلحة الاستثمار الداخلي الكائنة في بدارو/مبنى السنترال/الطابق الثالث. إن وزارة الاتصالات ستضطر بعد مرور شهر على تاريخ هذا البلاغ إلى ملاحقة المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

بيروت في: 7 ـ تشرين الأول 2003 وزير الاتصالات المهندس جان لوي قرداحي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2003