Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1020 30/08/1996

انشاء فرع في لبنان لشركة ذي بنك اوف نوفا سكوتيا - كندا

قرار رقم 1020 تاريخ 30/08/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 19/09/1996. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1020
التاريخ
30/08/1996
الجريدة الرسمية
العدد 48, 19/09/1996, ص. 3500-3501
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1020 تاريخ 30/08/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

موضوعها في لبنان وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم باعمال الاستثمار المشترك والاعمال المصرفية واعمال الضمان

بيروت في 30 اب 1996 مدير عام الاقتصاد والتجارة محمد الامين

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1996