المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة علي يوسف ابو هيمن وشريكته للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 417 .
قرار رقم 6282 28/08/1996
قرار رقم 6282 تاريخ 28/08/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 05/12/1996. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ولما كانت الشركة المذكورة قد حررت رأسمالها نقدا لدى مصرف لبنان بتاريخ 16/08/1996 وقد تسجلت في السجل التجاري في بيروت بتاريخ 19/08/1996 تحت رقم 70561 ,
مادة 1: يدرج اسم "شركة علي يوسف ابو هيمن وشريكته للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 417 .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 آب 1996 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة