Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 27/12/1968

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة كفرفالوس

قرار تاريخ 27/12/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 16/01/1969. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
27/12/1968
الجريدة الرسمية
العدد 5, 16/01/1969, ص. 59
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 27/12/1968
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة كفر فالوس , بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 المؤرخ في 15 آذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر تاريخ 20 نيسان سنة 1932. وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير في منطقة كفرفالوس العقارية المؤرخ في 26 تشرين الثاني سنة 1968 والمعلن عنه بتاريخ 26 تشرين الثاني سنة 1968. وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين, والمعترضين على العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم 26 كانون الاول 1968. يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.

صدر عن صيدا في 27 كانون الاول 1968

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1968