Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 26/12/1968

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة جرجوره

قرار تاريخ 26/12/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 16/01/1969. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
26/12/1968
الجريدة الرسمية
العدد 5, 16/01/1969, ص. 58-59
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 26/12/1968
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري في لبنان الشمالي بناء على محضر اختتام الاعمال تاريخ 5/3/1968, وبما ان مهلة الثلاثين يوما المنصوص عليها في المادة 30 من القرار 186 تاريخ 10/3/1936 قد انقضت . وعملا بالمادة 22 من القرار المذكور, يقرر اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة جرجورة العقارية.

طرابلس في 26/12/1968 القاضي العقاري في لبنان الشمالي بدري طالب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1968