Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 31/08/1959

قرار باختتام عمليات التحديد والتحرير نهائياً في منطقة القرعون

قرار تاريخ 31/08/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 09/09/1959. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
31/08/1959
الجريدة الرسمية
العدد 50, 09/09/1959, ص. 769-770
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 31/08/1959
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة البقاع بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار رقم 186 المؤرخ في 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختام اعمال التحديد والتحرير في منطقة القرعون العقارية المؤرخ في 29 تموز سنة 1959 والمعلن عنه بتاريخ 29 تموز سنة 1959 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين والمعترضين على العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم التاسع والعشرين من شهر آب سنة 1959. يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة

صدر عن زحلة في 31 آب سنة 1959 القاضي العقاري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1959