المادة 1
مادة 1: يمنح السادة الموظفون السابقون الواردة اسماؤهم فيما يلي الوسام الجمركي اسكندر صقيلي رئيس دائرة انطوان طويله رئيس دائرة علي يحي مراقب الياس عواد خفير ميكانيكي وذلك للسبب التالي: "استحق تقدير الادارة خلال مدة خدماته"
قرار رقم 861 07/09/1959
قرار رقم 861 تاريخ 07/09/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 16/09/1959. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يمنح السادة الموظفون السابقون الواردة اسماؤهم فيما يلي الوسام الجمركي اسكندر صقيلي رئيس دائرة انطوان طويله رئيس دائرة علي يحي مراقب الياس عواد خفير ميكانيكي وذلك للسبب التالي: "استحق تقدير الادارة خلال مدة خدماته"
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 7 ايلول سنة 1959 الرئيس الامضاء: جورج حيمري العضو العضو الامضاء: احمد الاسير الامضاء: مشيل فركوح
نصوص ذات صلة