Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1 31/05/1968

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة كفرعقاب رقم 93 قضاء المتن

قرار رقم 1 تاريخ 31/05/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 20/06/1968. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1
التاريخ
31/05/1968
الجريدة الرسمية
العدد 50, 20/06/1968, ص. 853-854
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1 تاريخ 31/05/1968
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.

صدر عن بيروت في 31 ايار 1968 القاضي العقاري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1968