المادة 1
يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.
قرار رقم 1 31/05/1968
قرار رقم 1 تاريخ 31/05/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 20/06/1968. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.
صدر عن بيروت في 31 ايار 1968 القاضي العقاري
نصوص ذات صلة