المادة 122
تنفذ موازنة المجلس بحوالات يوقعها الرئيس أو نائبه بالاشتراك مع أحد أميني السر وأحد المفوضين وتراعى في تنفيذها أحكام قانون المحاسبة العمومية.
نظام تاريخ 21/10/2003 لا إلغاء مسجل
المادة 122 من نظام تاريخ 21/10/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 13/11/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تنفذ موازنة المجلس بحوالات يوقعها الرئيس أو نائبه بالاشتراك مع أحد أميني السر وأحد المفوضين وتراعى في تنفيذها أحكام قانون المحاسبة العمومية.
المادة 122 من نظام تاريخ 21/10/2003 https://lebaneselegislation.com/text/255765/article/122/