المادة 123
في نهاية السنة المالية, ترسل رئاسة المجلس جداول بالاعتمادات المصروفة إلى وزارة المالية مصدقة من الرئيس أو نائبه. تطبق في شأن هذه الجداول قواعد قانون المحاسبة العمومية.
نظام تاريخ 21/10/2003 لا إلغاء مسجل
المادة 123 من نظام تاريخ 21/10/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 13/11/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
في نهاية السنة المالية, ترسل رئاسة المجلس جداول بالاعتمادات المصروفة إلى وزارة المالية مصدقة من الرئيس أو نائبه. تطبق في شأن هذه الجداول قواعد قانون المحاسبة العمومية.
المادة 123 من نظام تاريخ 21/10/2003 https://lebaneselegislation.com/text/255765/article/123/