Read this page in English
النص الكامل

نظام تاريخ 21/10/2003 لا إلغاء مسجل

المادة 123

المادة 123 من نظام تاريخ 21/10/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 13/11/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 123

في نهاية السنة المالية, ترسل رئاسة المجلس جداول بالاعتمادات المصروفة إلى وزارة المالية مصدقة من الرئيس أو نائبه. تطبق في شأن هذه الجداول قواعد قانون المحاسبة العمومية.

المادة 123 من نظام تاريخ 21/10/2003 https://lebaneselegislation.com/text/255765/article/123/