Read this page in English
النص الكامل

نظام تاريخ 21/10/2003 لا إلغاء مسجل

المادة 15

المادة 15 من نظام تاريخ 21/10/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 13/11/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 15

يبلغ رئيس مجلس النواب قرار المجلس الدستوري إلى النواب في أول جلسة يعقدها المجلس بعد تبلغه القرار.

وإذا تضمن القرار إبطال نيابة أحد المنتخبين ونجاح سواه يعلن الرئيس ذلك ويمتنع على من أبطلت نيابته مواصلة مشاركته في أعمال المجلس كما تصبح جميع المبادرات التي كان قد اتخذها كأنها لم تكن ما لم يتبنها أحد النواب ويحل محل المرشح المنتخب الآخر الناجح.

المادة 15 من نظام تاريخ 21/10/2003 https://lebaneselegislation.com/text/255765/article/15/