المادة 16
للنائب أن يستقيل من النيابة بكتاب خطي صريح يقدم إلى رئيس المجلس, فإن وردت الاستقالة مقيدة بشرط تعتبر لاغية.
نظام تاريخ 21/10/2003 لا إلغاء مسجل
المادة 16 من نظام تاريخ 21/10/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 13/11/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
للنائب أن يستقيل من النيابة بكتاب خطي صريح يقدم إلى رئيس المجلس, فإن وردت الاستقالة مقيدة بشرط تعتبر لاغية.
المادة 16 من نظام تاريخ 21/10/2003 https://lebaneselegislation.com/text/255765/article/16/