المادة 18
للنائب المستقيل أن يرجع عن استقالته بكتاب خطي يقدم إلى رئيس المجلس قبل أخذ المجلس علما بها وتعتبر الاستقالة كأنها لم تكن.
نظام تاريخ 21/10/2003 لا إلغاء مسجل
المادة 18 من نظام تاريخ 21/10/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 13/11/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
للنائب المستقيل أن يرجع عن استقالته بكتاب خطي يقدم إلى رئيس المجلس قبل أخذ المجلس علما بها وتعتبر الاستقالة كأنها لم تكن.
المادة 18 من نظام تاريخ 21/10/2003 https://lebaneselegislation.com/text/255765/article/18/