Read this page in English
النص الكامل

نظام تاريخ 21/10/2003 لا إلغاء مسجل

المادة 17

المادة 17 من نظام تاريخ 21/10/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 13/11/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 17

على الرئيس أن يعلم المجلس بالاستقالة بأن يتلو كتاب الاستقالة في أول جلسة علنية تلي تقديمها وتعتبر الاستقالة نهائية فور أخذ المجلس علما بها.

المادة 17 من نظام تاريخ 21/10/2003 https://lebaneselegislation.com/text/255765/article/17/