Read this page in English
النص الكامل

نظام تاريخ 21/10/2003 لا إلغاء مسجل

المادة 31

المادة 31 من نظام تاريخ 21/10/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 13/11/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 31

يمكن للجان أن تدعو الوزير المختص لحضور جلساتها وللوزير أن ينتدب من ينوب عنه إلا إذا قررت اللجنة دعوة الوزير بالذات.

ـ عندما تقرر اللجنة دعوة الوزير بالذات على رئيسها إبلاغ الوزير القرار بواسطة رئاسة المجلس وذلك قبل الموعد بثلاثة أيام على الأقل.

ـ يرفق كتاب الدعوة ببيان بالأعمال التي سيجري بحثها عند الاقتضاء.

المادة 31 من نظام تاريخ 21/10/2003 https://lebaneselegislation.com/text/255765/article/31/