المادة 52
عندما تقرر الأكثرية سرية الجلسة يستشار المجلس فيما إذا كان يوضع بها محضر أم لا وما إذا كانت مقرراتها تذاع أم لا.
نظام تاريخ 21/10/2003 لا إلغاء مسجل
المادة 52 من نظام تاريخ 21/10/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 13/11/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
عندما تقرر الأكثرية سرية الجلسة يستشار المجلس فيما إذا كان يوضع بها محضر أم لا وما إذا كانت مقرراتها تذاع أم لا.
المادة 52 من نظام تاريخ 21/10/2003 https://lebaneselegislation.com/text/255765/article/52/