المادة 53
لا يحضر أحد حتى من موظفي المجلس جلساته السرية ويقوم أمينا السر بتنظيم المحضر إذا قرر المجلس وضع محضر للجلسة.
نظام تاريخ 21/10/2003 لا إلغاء مسجل
المادة 53 من نظام تاريخ 21/10/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 13/11/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يحضر أحد حتى من موظفي المجلس جلساته السرية ويقوم أمينا السر بتنظيم المحضر إذا قرر المجلس وضع محضر للجلسة.
المادة 53 من نظام تاريخ 21/10/2003 https://lebaneselegislation.com/text/255765/article/53/