Read this page in English
النص الكامل

نظام تاريخ 21/10/2003 لا إلغاء مسجل

المادة 53

المادة 53 من نظام تاريخ 21/10/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 13/11/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 53

لا يحضر أحد حتى من موظفي المجلس جلساته السرية ويقوم أمينا السر بتنظيم المحضر إذا قرر المجلس وضع محضر للجلسة.

المادة 53 من نظام تاريخ 21/10/2003 https://lebaneselegislation.com/text/255765/article/53/