المادة 54
يعين الرئيس أو نائبه, عند تعذر قيام الرئيس بمهامه, مواعيد الجلسات ويطبق جدول الأعمال ويضبط إدارة الجلسات ويدير المناقشات.
نظام تاريخ 21/10/2003 لا إلغاء مسجل
المادة 54 من نظام تاريخ 21/10/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 13/11/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعين الرئيس أو نائبه, عند تعذر قيام الرئيس بمهامه, مواعيد الجلسات ويطبق جدول الأعمال ويضبط إدارة الجلسات ويدير المناقشات.
المادة 54 من نظام تاريخ 21/10/2003 https://lebaneselegislation.com/text/255765/article/54/