Read this page in English
النص الكامل

نظام تاريخ 21/10/2003 لا إلغاء مسجل

المادة 55

المادة 55 من نظام تاريخ 21/10/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 13/11/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 55

لا تفتح جلسة المجلس إلا بحضور الأغلبية من عدد أعضائه ولا يجوز التصويت إلا عند توافر النصاب في قاعة الاجتماع.

ـ أما المناقشات فلا تستوجب استمرار توافر النصاب.

ـ إذا رفعت الجلسة قبل الانتهاء من مناقشة موضوع ما, حق لرئيس المجلس إعلان الجلسة مفتوحة, والجلسات التي تعقد فيما بعد لاستكمال البحث تعتبر استمرارا للجلسة الأولى.

المادة 55 من نظام تاريخ 21/10/2003 https://lebaneselegislation.com/text/255765/article/55/