المادة 61
لا يجوز للنائب التغيب عن أكثر من جلستين في أية دورة من دورات المجلس العادي والاستثنائية إلا بعذر مشروع مسبق يسجل في قلم المجلس.
نظام تاريخ 21/10/2003 لا إلغاء مسجل
المادة 61 من نظام تاريخ 21/10/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 13/11/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يجوز للنائب التغيب عن أكثر من جلستين في أية دورة من دورات المجلس العادي والاستثنائية إلا بعذر مشروع مسبق يسجل في قلم المجلس.
المادة 61 من نظام تاريخ 21/10/2003 https://lebaneselegislation.com/text/255765/article/61/