Read this page in English
النص الكامل

نظام تاريخ 21/10/2003 لا إلغاء مسجل

المادة 60

المادة 60 من نظام تاريخ 21/10/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 13/11/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 60

إذا لم يحصل التصديق على خلاصة المحضر وفقا للمادة السابقة لأي سبب كان وتعذر اجتماع المجلس اما لعدم اكتمال النصاب في الجلسة التالية أو لانتهاء العقد أو لانتهاء ولايته, تجتمع هيئة مكتب المجلس وفقا للأصول المعينة لاجتماع اللجان وتصدق على المحضر.

المادة 60 من نظام تاريخ 21/10/2003 https://lebaneselegislation.com/text/255765/article/60/